التشريعات السورية

111 · المادة 111

سوريا
الدولة
18
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

111

يسقط حق العسكري في المطالبة بتعويضات الانتقال بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ انتهاء مهمته، أو من تاريخ وصوله أو وصول أفراد عائلته إلى محل إقامته الجديد ما لم يكن هناك عذر مشروع تقبله القيادة العامة .