التشريعات السورية

110 · المادة 110

سوريا
الدولة
18
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

110

تشمل تعويضات انتقال العسكريين : ‌أ. أجور نقلهم ‌ب. أجور نقل أفراد أسرهم وأثاث بيوتهم ‌ج. المياومات السفرية أو تعويض الإقامة ‌د. تعويض إبدال المسكن