114
يستفيد الملحقون العسكريون ومعاونوهم والمعينون في مكاتبهم من المنافع والامتيازات المقررة لأمثالهم من موظفي السلك الدبلوماسي في وزارة الخارجية حسب رتبهم ودرجاتهم.
التشريعات السورية
114
يستفيد الملحقون العسكريون ومعاونوهم والمعينون في مكاتبهم من المنافع والامتيازات المقررة لأمثالهم من موظفي السلك الدبلوماسي في وزارة الخارجية حسب رتبهم ودرجاتهم.