التشريعات السورية

114 · المادة 114

سوريا
الدولة
18
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

114

يستفيد الملحقون العسكريون ومعاونوهم والمعينون في مكاتبهم من المنافع والامتيازات المقررة لأمثالهم من موظفي السلك الدبلوماسي في وزارة الخارجية حسب رتبهم ودرجاتهم.