التشريعات السورية

87 · المادة 87

سوريا
الدولة
17
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

87

تعتبر المبالغ التي تصرف للمصابين أو للمستحقين عن المتوفين أو لأقاربهم بموجب هذا القانون مسقطة أي حق آخر يترتب على الدولة عن إصابتهم أو وفاة مورثيهم ولا تسمع الدعاوى المدنية بشأنه.