التشريعات السورية

86 · المادة 86

سوريا
الدولة
17
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

86

يحق للمصابين في العمليات الحربية أو الحالات المشابهة العلاج مجاناً مدى الحياة في المشافي العسكرية أو الحكومية.