التشريعات السورية

85 · المادة 85

سوريا
الدولة
17
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

85

يتمتع أبناء العسكريين الشهداء أو المتوفين بسبب الخدمة بالمجانية الكاملة بما فيها رسوم القيد في جميع مراحل التعليم بالمدارس والمعاهد أو الكليات أو الجامعات التابعة للدولة.