التشريعات السورية

88 · المادة 88

سوريا
الدولة
17
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

88

أ - تطبق على المجندين والاحتياطيين بمختلف فئاتهم ورتبهم، المستشهدين أو المتوفين أو المصابين بسبب الخدمة أو العمليات الحربية أو الحالات المشابهة للعمليات الحربية الأحكام نفسها المطبقة على العسكريين المتطوعين باستثناء التأمين. تسري هذه الأحكام على المجندين الذين يؤدون الخدمة الإلزامية في وحدات جيش التحريري الفلسطيني ويستشهدون أو يتوقعون أو يصابون أو يتم أسرهم أو يفقدون أثناء خوض الأعمال القتالية في مواجهة العدو الصهيوني عند تنفيذ العملية الدفاعية للجيش العربي السوري وأثناء تنفيذ المشاريع والتدريبات والمهام المنفذة بشكل مباشر مع قواتنا المسلحة على أن تسجل كديون متراكمة على جيش التحرير الفلسطيني ويتم إثبات حالات الاستشهاد أو الوفاة أو الإصابة أو الأسر أو الفقدان بقرارات صادرة عن المجلس الطبي العسكري يتم تصديقها من القائد العام وترسل نسخة من قرار الوزير بتصفية حقوق الورثة إلى مكتب شؤون الشهداء في القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة لإجراء المتقضى. ب- تسوى حقوقهم التقاعدية بالرتبة والدرجة المماثلة لأمثالهم من المتطوعين. ج- إذا كان من العاملين في الدولة فيطبق القانون الأفضل لهم من حيث المعاش أو التعويض. د- كما يستفيد الاحتياطيون من تراكم الإجازات والإعانة المالية ومكافأة الخدمة الزائدة بتعليمات تصدر عن القائد العام. ملحق: رئيس الجمهورية: بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي: