التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
17
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

8

تعتبر العائدات التقاعدية المحسومة بمقتضى المادة السابقة حقاً للدولة ولا يجوز إعادتها.