التشريعات السورية

9 · المادة 9

سوريا
الدولة
17
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

9

تحسب في الحقوق التقاعدية مدد الخدمات الآتية: أولاً: الخدمات العسكرية: أ - الخدمات الفعلية التي حسمت عنها العائدات التقاعدية وفقاً لأحكام هذا القانون أو قوانين المعاشات السابقة. ب- مدد الندب والإعارة على أن تؤدي عنها العائدات التقاعدية على أساس الراتب خلالها. ج- مدة الخدمة بالتطوع الواقعة بعد صدور هذا القانون ولو كانت مؤداة قبل بلوغ سن الثامنة عشر. أما خدمات التطوع الواقعة قبل صدور هذا القانون والتي كانت معفاة من العائدات التقاعدية بنص تشريعي نافذ فلا يترتب عليها عائدات تقاعدية. د- مدة خدمة العلم ( الإلزامية والاحتياطية ) المؤداة قبل أو بعد صدور هذا القانون، ولا تحسب المدد المضافة إليها بسبب العقوبات المنصوص عليها في قانون خدمة العلم. ويتشرط لحساب المدد المنصوص عليها بالفقرتين ( ج ، د ) من هذا البند ما يلي: 1- أن يقدم العسكري طلباً بضمها خلال مدة سنة واحدة من تاريخ تثبيته في الخدمة أو عودته إليها ولا يخضع ضم خدمة التطوع المؤداة في المنشآت التعليمية لتقديم هذا الطلب. حيث يتم حسم العائدات التقاعدية من رواتبه التي كان يتقاضاها في حينه. 2- رد ما صرف عنها من تعويض تسريح وتأدية العائدات التقاعدية عن المدد التي لم تؤد عنها، بمعدل ( 9% ) تسعة بالمئة من أول راتب تقاضاه العسكري عند تعيينه في الجيش. لا تخضع المدد الإضافية المنصوص عليها في المادة ( 12 ) من هذا القانون لحسميات العائدات التقاعدية. ثانياً: الخدمات المدنية: أ - مدة التكليف في القوات المسلحة. ب- مدة الخدمة المؤداة في وظيفة حكومية دائمة أو مؤقتة، أو بالمياومة أو بالتعاقد أو خارج الملاك أو في الهيئات والمؤسسات ذات الموازنات المستقلة التابعة للدولة ومدة الدراسة في دور المعلمين والمعاهد المماثلة وكذلك كافة الخدمات والمدد المقبولة في حساب المعاش أو تعويض التسريح بموجب قوانين المعاشات المدنية حتى ولو كانت إحدى هذه الخدمات مؤداة قبل بلوغ سن الثامنة عشرة. - تحسب مدة الخدمة بالمياومة بمعدل الشهر ( 25 ) خمسة وعشرين يوماً. يُشترط لحساب المدد المذكورة في هذا البند أن يقدم العسكري طلباً بذلك خلال سنة واحدة من تاريخ تثبيته في الخدمة أو عودته إليها ورد ما صُرف عنها من تعويض تسريح وتأدية العائدات التقاعدية عن المدد التي لم تؤد عنها بمعدل ( 9% ) تسعة بالمئة من أول راتب تقاضاه عند تعيينه في الجيش.