التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
17
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

7

تخضع رواتب العسكريين لحسم العائدات التقاعدية بمعدل ( 9% ) تسعة بالمئة من الراتب المقطوع وراتب الطيران إذا وجد. - يبدأ حسم العائدات التقاعدية من أول راتب يصرف للعسكري بعد نفاذ هذا القانون. - لا يخضع المعاش أو تعويض التسريح لحسميات العائدات التقاعدية.