77
لا يجوز لمستحق المعاش الجمع بين أكثر من نصيبين من معاشات منتقلة إليه ويتقاضى النصيبين الأكبرين باستثناء الأنصبة المستحقة لذوي الشهداء إذ يجوز لكل مستحق الجمع بينهما مهما تعددت.
التشريعات السورية
77
لا يجوز لمستحق المعاش الجمع بين أكثر من نصيبين من معاشات منتقلة إليه ويتقاضى النصيبين الأكبرين باستثناء الأنصبة المستحقة لذوي الشهداء إذ يجوز لكل مستحق الجمع بينهما مهما تعددت.