التشريعات السورية

77 · المادة 77

سوريا
الدولة
17
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

77

لا يجوز لمستحق المعاش الجمع بين أكثر من نصيبين من معاشات منتقلة إليه ويتقاضى النصيبين الأكبرين باستثناء الأنصبة المستحقة لذوي الشهداء إذ يجوز لكل مستحق الجمع بينهما مهما تعددت.