التشريعات السورية

78 · المادة 78

سوريا
الدولة
17
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

78

يجوز لمستحق المعاش الجميع بين راتبه أو معاشه أو دخله الخاص وبين النصيبين الأكبرين من عدة أنصبة من معاشات متنقلة إليه وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة ( و ) من المادة ( 70 ).