76
يقطع المعاش على الأرامل والأمهات والبنات والأخوات عند الزواج ويعاد إليهن إذا طلقن أو ترملن. - استثناءً من أحكام المادة ( 71 ) تمنح الأمهات والبنات والأخوات ما كان يستحق لهن من معاش إذا طلقن أو ترملن بعد وفاة المورث ويشاركن باقي المستحقين في النصيب المخصص لهم.

