71
لا يستحق الأشخاص المذكورون فيما يلي أي معاش: أ - البنات والأخوات المتزوجات. ب- الأمهات المتزوجات من غير والد المتوفى. ج- مطلقات المتوفى طلاقاً بائناً. وذلك إذا كانت حالات الزواج والطلاق المحددة بالبنود ( أ – ب – ج ) من هذه المادة قائمة بتاريخ وفاة العسكري.

