70
إن مستحقي معاش العسكري هم: أ - أرملته أو أرامله. ب- والداه. ج- أبناؤه إذا لم يتموا الحادية والعشرين من العمر، أو المصابون بعجز صحي كامل يمنعهم من الكسب. د- أخوته إذا لم يتموا الحادية والعشرين من العمر، أو المصابون بعجز صحي كامل يمنعهم من الكسب. هـ غير المتزوجات من بناته وأخواته ضمن الشروط المحددة في هذا القانون. و- يشترط لاستحقاق الأخوة والأخوات أن لا يكون لهم مورد خاص يكفي لإعاشتهم. - تطبق أحكام هذه المادة على معاش العسكري الأنثى.

