72
يوزع المعاش بين المستحقين حسب الأنصبة المحددة في الجدولين التاليين، ويوزع النصيب الواحد على مستحقيه عند تعددهم بالتساوي فيما بينهم، وعند وجود مستحق واحد يعطى كامل النصيب المحدد في هذين الجدولين. أولاً: المستحقون عن العسكري الشهيد أو المفقود في العلميات الحربية أو المتوفى في إحدى الحالات المشابهة للإصابات الناجمة عن العمليات الحربية المبينة بالمادة /30/ من هذا القانون.. ثانياً: المستحقون عن العسكري المتوفى أو المفقود في بقية الحالات والمستحقون عن صاحب المعاش.

