التشريعات السورية

51 · المادة 51

سوريا
الدولة
17
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

51

يصرف لأقارب العسكري المستشهد في العمليات الحربية أو المتوفى بسبب الخدمة تعويض الوفاة المحدد في الجدول التالي حسب حالة الوفاة: تعويض الفقدان