التشريعات السورية

50 · المادة 50

سوريا
الدولة
17
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

50

يستحق العسكري المحال على المعاش الصحي، تعويض العجز المحدد في الجدول التالي بحسب نوع العجز الناجم عن إحدى الحالات التالية التي أحيل بسببها على المعاش. - وفي جميع الأحوال يجب أن لا يتجاوز مقدار تعويض العجز الكلي عن تعويض الوفاة المنصوص عليه في المادة / 51 / من هذا القانون. - وأن لا يتجاوز العجز الجزئي نصف تعويض الوفاة المشار إليه. - في حال حصول العسكري على التعويض المنصوص عليه في المادة / 49 / من هذا القانون. يشترط لاستحقاقه تعويض العجز المذكور في هذه المادة أن لا يكون العسكري قد تقاضى تعويضاً عن الإصابة ذاتها التي تفاقمت وانتهت خدمته بسببها وفي حال حصوله على التعويض المذكور في المادة السابقة يخفض التعويض الذي تقاضاه من استحقاقه. تعويض الوفاة