52
يستفيد أقارب العسكري المفقود من أحد التعويضات الواردة في المادة السابقة حسب سبب وحالة الفقدان ويصرف لهم بعد انقضاء مدة سنة واحدة على تاريخ فقدانه إذا لم يظهر خلالها.
التشريعات السورية
52
يستفيد أقارب العسكري المفقود من أحد التعويضات الواردة في المادة السابقة حسب سبب وحالة الفقدان ويصرف لهم بعد انقضاء مدة سنة واحدة على تاريخ فقدانه إذا لم يظهر خلالها.