45
يحق للعسكري الذي بلغت مدة خدماته المحسوبة في الحقوق التقاعدية العشرين سنة بما فيها المدد الإضافية أو للعسكري صاحب المعاش أن يطلب استبدال معاشه أو جزء منه بنقود وفقاً للنسب المحددة في الجدول التالي: رأس المال المقابل للمعاش مستبدل قدره عشر ليرات سورية في الشهر - في حساب السن تعتبر السنة سنة كاملة. - يتم الاستبدال وفقاً للقوانين والأنظمة المطبقة في الدولة بهذا الشأن.

