التشريعات السورية

45 · المادة 45

سوريا
الدولة
17
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

45

يحق للعسكري الذي بلغت مدة خدماته المحسوبة في الحقوق التقاعدية العشرين سنة بما فيها المدد الإضافية أو للعسكري صاحب المعاش أن يطلب استبدال معاشه أو جزء منه بنقود وفقاً للنسب المحددة في الجدول التالي: رأس المال المقابل للمعاش مستبدل قدره عشر ليرات سورية في الشهر - في حساب السن تعتبر السنة سنة كاملة. - يتم الاستبدال وفقاً للقوانين والأنظمة المطبقة في الدولة بهذا الشأن.