46
أ/ يستحق العسكري عند إحالته إلى المعاش على مختلف أنواعه إعانة مالية عاجلة تعادل كامل الراتب والتعويضات المخصصة للرتبة والدرجة التي أحيل على أساسهما على المعاش وفق ما يلي.. ..راتب ستة أشهر لمن بلغت خدماته الفعلية /15/ خمس عشرة سنة وما دون. .. راتب أربعة أشهر عن كل خمس سنوات من سنوات الخدمة الفعلية والإضافية لمن بلغت خدماته الفعلية أكثر من /15/ خمس عشرة سنة. .. إذا كانت المدة أقل من خمس سنوات تحسب الإعانة بطريقة نسبية وتهمل أجزاء السنة. 2/توفر وزارة المالية النفقة المترتبة على تنفيذ البند /1/ من هذه الفقرة وتصرف من موازنة المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات. 3/يوقف صرف الإعانة المالية الشهرية في حال وفاة صاحب المعاش أو حرمانه منه. مكافأة الخدمة الزائدة

