44
من يصاب بجرح أو عاهة أو مرض يتقرر بسببه عدم لياقته للخدمة طبياً وإحالته إلى المعاش بهذا السبب تسوى حقوقه التقاعدية وفقاً لأحكام هذا القانون.
التشريعات السورية
44
من يصاب بجرح أو عاهة أو مرض يتقرر بسببه عدم لياقته للخدمة طبياً وإحالته إلى المعاش بهذا السبب تسوى حقوقه التقاعدية وفقاً لأحكام هذا القانون.