التشريعات السورية

44 · المادة 44

سوريا
الدولة
17
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

44

من يصاب بجرح أو عاهة أو مرض يتقرر بسببه عدم لياقته للخدمة طبياً وإحالته إلى المعاش بهذا السبب تسوى حقوقه التقاعدية وفقاً لأحكام هذا القانون.