التشريعات السورية

24 · المادة 24

سوريا
الدولة
17
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

24

لدى إنهاء خدمة العسكري وفقاً لأحكام المادتين ( 64،65 ) من قانون الخدمة العسكرية يسوى معاشه على أساس ( 4 / 5 ) أربعة أخماس الراتب المحدد للرتبة والدرجة التي انتهت خدمته فيهما.