23
مع مراعاة أحكام المادة ( 22 ) السابقة يسوى المعاش العادي للعسكريين وفقاً لأحكام المادة ( 18 ) من هذا القانون إذا انتهت خدمته في إحدى الحالات الآتية: أ - إنهاء الخدمة وفقاً لأحكام المادة ( 66 ) من قانون الخدمة العسكرية. ب- الاستغناء عن الخدمة وفقاً لأحكام المادة ( 145 ) من قانون الخدمة العسكرية. ج- العزل وفقاً لأحكام المادة ( 156 ) من قانون الخدمة العسكرية. د- الإحالة على المعاش بناءً على الطلب وفقاً لأحكام المادة ( 159 ) من قانون الخدمة العسكرية. هـ النقل إلى الملاكات المدنية وفقاً لأحكام المادة ( 165 ) من قانون الخدمة العسكرية. و- الإحالة على المعاش لإتمام السن القانونية وفقاً لأحكام المادة (166) من قانون الخدمة العسكرية.

