التشريعات السورية

25 · المادة 25

سوريا
الدولة
17
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

25

يسوى معاش العماد أول، والعماد واللواء، المحال على المعاش أو المنقول إلى الملاك المدني على أساس ( 4 / 5 ) أربعة أخماس أقصى راتب رتبته.