التشريعات السورية

18 · المادة 18

سوريا
الدولة
17
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

18

يسوى المعاش على أساس جزء واحد من خمسة وثلاثين جزءاً من الراتب المشار إليه في المادة ( 15 ) من هذا القانون، وذلك عن كل سنة من سنوات الخدمة المحسوبة في المعاش.