التشريعات السورية

17 · المادة 17

سوريا
الدولة
17
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

17

يجب أن لا يقل مقدار المعاش المخصص بمقتضى أحكام هذا القانون لكل من المستحقين عن العسكري ( 300 ) ثلاث مئة ليرة سورية.