17
يجب أن لا يقل مقدار المعاش المخصص بمقتضى أحكام هذا القانون لكل من المستحقين عن العسكري ( 300 ) ثلاث مئة ليرة سورية.
التشريعات السورية
17
يجب أن لا يقل مقدار المعاش المخصص بمقتضى أحكام هذا القانون لكل من المستحقين عن العسكري ( 300 ) ثلاث مئة ليرة سورية.