19
إذا أعيد العسكري المحال إلى المعاش إلى الخدمة العاملة يوقف معاشه اعتباراً من تاريخ عودته ويسوّى معاشه مجدداً عند انتهاء خدمته وفقاً لأحكام هذا القانون على أن يكون قد أمضى مدة لا تقل عن سنة في الخدمة العاملة بعد عودته. أما العسكري الذي انتهت خدمته دون أن يُخصص له معاش فتضم له خدماته السابقة عند إعادته إلى الخدمة العاملة، على أن يبدي رغبته بضمها كتابة خلال مدة سنة من تاريخ عودته للخدمة، وأن يرد ما يكون قد صُرف له عنها من تعويض تسريح وفقاً للأحكام الواردة في المادة / 10 / من هذا القانون، وتسوى حقوقه مجدداً عند انتهاء خدمته.

