المواد
المقدمة
القانون 16 لعام 2017 المتضمن تعديل قانون المعاشات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي 17 لعام 2003 الفئة : قوانين الوظيفة المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 1/7/1438 هـ الموافق لـ 29/3/2017 م يصدر ما يلي :
1 · المادة 1
#يُعدل المسلسل رقم 3 من الجدول الوارد بالبند (أولاً) من المادة 72 من قانون المعاشات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2003 وتعديلاته وفق الآتي :
2 · المادة 2
#ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
الخاتمة
صدر في 8/7/1438 هجري الموافق لـ 5/4/2017 ميلادي

