التشريعات السورية

القانون 16 لعام 2017 المتضمن تعديل قانون المعاشات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي 17 لعام 2003

سوريا
الدولة
قانون
نوع التشريع
16
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

القانون 16 لعام 2017 المتضمن تعديل قانون المعاشات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي 17 لعام 2003 الفئة : قوانين الوظيفة المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 1/7/1438 هـ الموافق لـ 29/3/2017 م يصدر ما يلي :

1 · المادة 1

#

يُعدل المسلسل رقم 3 من الجدول الوارد بالبند (أولاً) من المادة 72 من قانون المعاشات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2003 وتعديلاته وفق الآتي :

2 · المادة 2

#

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

الخاتمة

صدر في 8/7/1438 هجري الموافق لـ 5/4/2017 ميلادي

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.