1
يُعدل المسلسل رقم 3 من الجدول الوارد بالبند (أولاً) من المادة 72 من قانون المعاشات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2003 وتعديلاته وفق الآتي :
التشريعات السورية
1
يُعدل المسلسل رقم 3 من الجدول الوارد بالبند (أولاً) من المادة 72 من قانون المعاشات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2003 وتعديلاته وفق الآتي :