التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
16
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

1

يُعدل المسلسل رقم 3 من الجدول الوارد بالبند (أولاً) من المادة 72 من قانون المعاشات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2003 وتعديلاته وفق الآتي :