المواد
المقدمة
المرسوم التشريعي 12 لعام 2010 المتضمن تعديل قانون المعاشات العسكرية الفئة : قوانين الوظيفة المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:
1 · المادة 1
#يعدل البند /أولاً/ والجدول المرفق به من المادة 72 من المرسوم التشريعي رقم 17 تاريخ 13/4/2003 م المتضمن (قانون المعاشات العسكرية) ويصبح على الشكل الآتي: أولاً- المستحقون عن العسكري الشهيد أو المفقود في العلميات الحربية أو المتوفى في إحدى الحالات المشابهة للإصابات الناجمة عن العمليات الحربية المبينة بالمادة 30 من هذا القانون:
2 · المادة 2
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
الخاتمة
صدر في 11/2/1431 هجري الموافق لـ 26/1/2010 ميلادي.

