1
يعدل البند /أولاً/ والجدول المرفق به من المادة 72 من المرسوم التشريعي رقم 17 تاريخ 13/4/2003 م المتضمن (قانون المعاشات العسكرية) ويصبح على الشكل الآتي: أولاً- المستحقون عن العسكري الشهيد أو المفقود في العلميات الحربية أو المتوفى في إحدى الحالات المشابهة للإصابات الناجمة عن العمليات الحربية المبينة بالمادة 30 من هذا القانون:

