التشريعات السورية

القانون 68 لعام 1955 المتضمن تعديل بعض مواد قانون العقوبات العسكري

سوريا
الدولة
قانون
نوع التشريع
68
الرقم
1955
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

أقر مجلس النواب وأصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي :

1 · المادة 1

#

1- في الجرائم الداخلة في اختصاص المحاكم العسكرية والماسة بأمن الدولة الداخلي والخارجي المنصوص عليها في المواد 293 الى نهاية المادة 311 من قانون العقوبات وفي جرائم انتماء العسكريين الى الأحزاب السياسية والاشتراك في الأعمال السياسية المنصوص عليها في المواد 147 الى نهاية المادة 150 من قانون العقوبات العسكري وجرائم الخيانة والتجسس والتجنيد لصالح العدو المنصوص عليها في المواد 154 الى نهاية المادة 161 من القانون المذكور ، يقصر ميعاد التمييز المنصوص عليه في المادة 15 من قانون العقوبات العسكري الى خمسة ة أيام والميعاد المنصوص عليه في المادة 26 من القانون المذكور الى ثلاثة أيام . 2- على محكمة التمييز ترجيح القضايا المذكورة المرفوعة اليها على غيرها - والبت بها في ميعاد ثلاثة أيام عمل اذا كان التمييز متعلقاً بقرار صادر عن قضاة التحقيق وثمانية أيام عمل اذا كان التمييز متعلقاً بحكم أو بقرار صادر عن احدى المحاكم العسكرية . تبدأ هذه المهل من اليوم التالي لوصول اضبارة القضية الى ديوان المحكمة 3- يعود لمجلس القضاء الأعلى تحديد مسؤولة القضاة في حالة مخالفتهم أحكام الفقرة الثانية .

2 · المادة 2

#

وزراء الدولة مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون . صدر  في 4/5/1955

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.