التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
68
الرقم
1955
السنة
ساري
الحالة

1

1- في الجرائم الداخلة في اختصاص المحاكم العسكرية والماسة بأمن الدولة الداخلي والخارجي المنصوص عليها في المواد 293 الى نهاية المادة 311 من قانون العقوبات وفي جرائم انتماء العسكريين الى الأحزاب السياسية والاشتراك في الأعمال السياسية المنصوص عليها في المواد 147 الى نهاية المادة 150 من قانون العقوبات العسكري وجرائم الخيانة والتجسس والتجنيد لصالح العدو المنصوص عليها في المواد 154 الى نهاية المادة 161 من القانون المذكور ، يقصر ميعاد التمييز المنصوص عليه في المادة 15 من قانون العقوبات العسكري الى خمسة ة أيام والميعاد المنصوص عليه في المادة 26 من القانون المذكور الى ثلاثة أيام . 2- على محكمة التمييز ترجيح القضايا المذكورة المرفوعة اليها على غيرها - والبت بها في ميعاد ثلاثة أيام عمل اذا كان التمييز متعلقاً بقرار صادر عن قضاة التحقيق وثمانية أيام عمل اذا كان التمييز متعلقاً بحكم أو بقرار صادر عن احدى المحاكم العسكرية . تبدأ هذه المهل من اليوم التالي لوصول اضبارة القضية الى ديوان المحكمة 3- يعود لمجلس القضاء الأعلى تحديد مسؤولة القضاة في حالة مخالفتهم أحكام الفقرة الثانية .