التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 92 لعام 2011 المتضمن تعديل قانون العقوبات العسكري المتعلقة بعقوبة العزل

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
92
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:

1 · المادة 1

#

تعدل الفقرة /2/ من المادة /167/ من قانون العقوبات العسكري لتصبح على النحو التالي: 2- يوجب العزل، الحكم على كل ذي رتبة عسكرية بجناية أو بإحدى الجنح المنصوص عليها في المواد 341-343-347-349-353-460 ومن 628 على 635و641-656 من قانون العقوبات العام. والمادة 133 من قانون العقوبات العسكري. ويوجب العزل أيضاً، الحكم بعقوبة الحبس الجنحية مع الحرمان كلياً أو جزئياً من الحقوق السياسية والمدنية.

2 · المادة 2

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية. صدر في 25/8/1432 هـ الموافق لـ 26/7/2011م  ونشر في الجريدة الرسمية العدد 31 لعام 2011 الصفحة 1121

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.