1
تعدل الفقرة /2/ من المادة /167/ من قانون العقوبات العسكري لتصبح على النحو التالي: 2- يوجب العزل، الحكم على كل ذي رتبة عسكرية بجناية أو بإحدى الجنح المنصوص عليها في المواد 341-343-347-349-353-460 ومن 628 على 635و641-656 من قانون العقوبات العام. والمادة 133 من قانون العقوبات العسكري. ويوجب العزل أيضاً، الحكم بعقوبة الحبس الجنحية مع الحرمان كلياً أو جزئياً من الحقوق السياسية والمدنية.

