التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 125 لعام 1969 المتضمن تعديل المادة 123 من قانون العقوبات العسكري

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
125
الرقم
1969
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الدولة بناء على أحكام الدستور الموقت وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 125 تاريخ 17/6/1969 يرسم مايلي :

1 · المادة 1

#

يضاف الى نهاية المادة 123 من قانون العقوبات العسكري الصادر بتاريخ 27 شباط 1950 الفقرة التالية : 4- تطبق أحكام هذه المادة على من يقترف الأفعال الواردة فيها بحق الجيوش الحليفة والجيوش المنضمة الى ميثاق دول الجامعة العربية بشرط أن تتضمن قوانينها أو الاتفاق المعقود معها احكاما مماثلة

2 · المادة 2

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.