1
يضاف الى نهاية المادة 123 من قانون العقوبات العسكري الصادر بتاريخ 27 شباط 1950 الفقرة التالية : 4- تطبق أحكام هذه المادة على من يقترف الأفعال الواردة فيها بحق الجيوش الحليفة والجيوش المنضمة الى ميثاق دول الجامعة العربية بشرط أن تتضمن قوانينها أو الاتفاق المعقود معها احكاما مماثلة

