96
يقوم النائب العام العسكري بتنفيذ جميع الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية وأما الأحكام الصادرة عن القاضي الفرد العسكري فيعود له أمر تنفيذها إذا كان موجوداً في مركز يخلو من محكمة عسكرية.
التشريعات السورية
96
يقوم النائب العام العسكري بتنفيذ جميع الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية وأما الأحكام الصادرة عن القاضي الفرد العسكري فيعود له أمر تنفيذها إذا كان موجوداً في مركز يخلو من محكمة عسكرية.