التشريعات السورية

96 · المادة 96

سوريا
الدولة
61
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

96

يقوم النائب العام العسكري بتنفيذ جميع الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية وأما الأحكام الصادرة عن القاضي الفرد العسكري فيعود له أمر تنفيذها إذا كان موجوداً في مركز يخلو من محكمة عسكرية.