التشريعات السورية

97 · المادة 97

سوريا
الدولة
61
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

97

يبلغ النائب العام والحاكم الفر د العسكري رئيس الأركان أو من يقوم مقامه جميع القرارات المتعلقة بتنفيذ الأحكام