التشريعات السورية

95 · المادة 95

سوريا
الدولة
61
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

95

يجوز في أي وقت إلغاء وقف التنفيذ الصادر وفقاً للمادة السابقة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. أن الرجوع عن المرسوم القاضي بوقف التنفيذ يوجب تنفيذ العقوبة الباقية على أن تحسم منها المدة التي قضاها المحكوم عليه في الخدمة العسكرية.