95
يجوز في أي وقت إلغاء وقف التنفيذ الصادر وفقاً للمادة السابقة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. أن الرجوع عن المرسوم القاضي بوقف التنفيذ يوجب تنفيذ العقوبة الباقية على أن تحسم منها المدة التي قضاها المحكوم عليه في الخدمة العسكرية.
التشريعات السورية
95
يجوز في أي وقت إلغاء وقف التنفيذ الصادر وفقاً للمادة السابقة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. أن الرجوع عن المرسوم القاضي بوقف التنفيذ يوجب تنفيذ العقوبة الباقية على أن تحسم منها المدة التي قضاها المحكوم عليه في الخدمة العسكرية.