التشريعات السورية

91 · المادة 91

سوريا
الدولة
61
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

91

1-   يحظر تنفيذ الإعدام أيام الجمع والآحاد والأعياد الوطنية والدينية المعينة في الأنظمة والقوانين. 2-   يؤجل تنفيذ الإعدام بالحامل إلى أن تضع حملها.