التشريعات السورية

90 · المادة 90

سوريا
الدولة
61
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

90

بعد تصديق الحكم بالإعدام من مقام رئاسة الجمهورية تنفذ عقوبة الإعدام رمياً بالرصاص.