التشريعات السورية

89 · المادة 89

سوريا
الدولة
61
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

89

1-   في حالة الحكم بالإعدام ترفع القضية الى مقام رئاسة الجمهورية بواسطة القائد العام للجيش والقوات المسلحة مع الملاحظات التي يراها بعد استطلاع رأي مجلس الدفاع. 2-   فيما يتعلق بكافة طلبات العفو ، يقوم القائد العام للجيش والقوات المسلحة بالأعمال التي أناطها القانون العام بوزير العدل كما يقوم مجلس الدفاع العسكري بأعمال لجنة العفو ويمارس صلاحياتها.