التشريعات السورية

92 · المادة 92

سوريا
الدولة
61
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

92

يقرر القائد العام للجيش والقوات المسلحة أين يجب أن تنفذ عقوبة الإعدام ويجري التنفيذ في الصباح الباكر على الوجه الآتي : أ- يؤتى بالمحكوم عليه بالإعدام بحراسة مفرزة الى ساحة التنفيذ بعد تجريده من جميع الشارات العسكرية ويقرأ عليه الحكم بصوت جهوري ثم تعصب عيناه ويربط الى عمود. ب- يقوم برمي المحكوم عليه اثنا عشر جنديا بقيادة وكيل او وكيل أول. ج- يحضر التنفيذ أحد أعضاء المحكمة التي أصدرت الحكم والنائب العام وأحد الأطباء الرسميين وكاتب المحكمة. د- يجوز حضور التنفيذ من قبل عدد كاف من جنود القطعات القريبة من مكان التنفيذ بدون سلاح. و- ينظم محضر بالتنفيذ يوقعه الأشخاص المذكورون بالفقرة ( ج ) من هذه المادة ويحفظ في النيابة العامة.