8
يشمل القرار القاضي بالعقوبة على ذكر الفعل ووصفه والنص القانوني المنطبق عليه ويصرح فيه ايضا: 1- إن القرار يصبح نافذا إذا لم يعترض المحكوم عليه خلال خمسة أيام من اليوم التالي لتبليغه إياه. 2- إن العقوبة تزداد حتما بمقدار نصفها إذا رد الاعتراض..
التشريعات السورية
8
يشمل القرار القاضي بالعقوبة على ذكر الفعل ووصفه والنص القانوني المنطبق عليه ويصرح فيه ايضا: 1- إن القرار يصبح نافذا إذا لم يعترض المحكوم عليه خلال خمسة أيام من اليوم التالي لتبليغه إياه. 2- إن العقوبة تزداد حتما بمقدار نصفها إذا رد الاعتراض..