التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
61
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

8

يشمل القرار القاضي بالعقوبة على ذكر الفعل ووصفه والنص القانوني المنطبق عليه ويصرح فيه ايضا: 1-   إن القرار يصبح نافذا إذا لم يعترض المحكوم عليه خلال خمسة أيام من اليوم التالي لتبليغه إياه. 2-   إن العقوبة تزداد حتما بمقدار نصفها إذا رد الاعتراض..