9
1- يبلغ المحكوم عليه القرار القاضي بالعقوبة ويبلغ النائب العام القرار الصادر في الاحوال المبينة في المادة 8. 2- لكل من المحكوم عليه والنائب العام أن يعترض على القرار المبلغ اليه. 3- يجري التبليغ والاعتراض وفقا للأصول العادية الا أنه يحق للمحكوم عليه أن يعترض بتصريح يدون على سند التبليغ كما إن له أن يسقط حقه بالاعتراض قبل انقضاء المهلة.

