التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
61
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

7

1-   ترسل الضبوط المتعلقة بجميع المخالفات وبجنح السير إلى القاضي الفرد حسب الأصول المعينة بهذا القانون فيحكم بالعقوبة التي يستوجبها الفعل قانوناً بدون دعوة المدعى عليه. 2-   يصدر القاضي الفرد حكمه في مهلة عشرة أيام.