المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
6 · المادة 6
المرسوم التشريعي 61 لعام 1950 المتضمن قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية
سوريا
الدولة
61
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
المرسوم التشريعي 61 لعام 1950 المتضمن قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية
/
6 · المادة 6
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
6
يطبق القاضي الفرد في جميع المخالفات وفي أنظمة السير الاصول الموجزة الآتي بيانها.