التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
61
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

6

يطبق القاضي الفرد في جميع المخالفات وفي أنظمة السير الاصول الموجزة الآتي بيانها.