التشريعات السورية

75 · المادة 75

سوريا
الدولة
61
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

75

يوضع ملف القضية في ديوان المحكمة تحت تصرف المحامي قبل موعد الجلسة بأربع وعشرين ساعة على الأقل ، وللمحامي أن يأخذ صوراً عن الأوراق برمتها ماعدا الأوراق السرية فهذه يجوز منعه عن أخذ صور عنها.